INTERVENTION CMR 03.03.2009

INTERVENTION CMR 03.03.2009
حرر بالرباط بتاريخ 03 مارس 2009

مداخلة السيد حسن المرضي

ممثل المنخرطين في نظام المعاشات المدنية

للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد

في اجتماع الدورة الأولى للولاية الرابعة

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد الرئيس، السيد ممثل الوزير الأول،

السادة الأعضاء، السيد مدير الصندوق

السيدات والسادة رؤساء الأقسام والمصالح



يسعدني في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة تحديث القطاعات العامة، وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزارة الداخلية وإدارة الصندوق المغربي للتقاعد على المجهودات الجبارة التي يبذلونها من أجل تحسين الخدمات التي يقدمها الصندوق المغربي للتقاعد، ومن أجل تسهيل مأموريتنا كأعضاء للمجلس الإداري للقيام بواجبنا، خاصة وأن المهمة المنوطة بنا ليست سهلة كما يظن البعض.

( طلب تكثيف الجهود لإعطاء صورة حقيقية لعمل أعضاء المجلس الإداري، من تسهيل عملية التواصل مع الهيئة الناخبة والمتقاعدين وذلك بحضور وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة).

السيد الرئيس

إن ما عهدناه في هذا المجلس طيلة ولاياته الثلاثة المنصرمة وخاصة الولاية الثالثة، هو انتظام انعقاد دوراته عادية كانت أم استثنائية، الشيء الذي أهله لتحقيق مكتسبات جد إيجابية طيلة العشر سنوات الماضية، لذا أسجل بأسف شديد عدم انعقاد الدورة الاستثنائية في وقتها المحدد التي تخصص حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس إدارة الصندوق لتأليف اللجنة الدائمة المنبثقة عنه، هذه اللجنة الكبيرة الأهمية التي يستوجب أن تدرس الملفات قبل المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري، فبالرغم من أهمية المحاور التي ينبغي دراستها في أشغال الدورة، كميزانية المؤسسة وبرنامج عملها برسم سنة 2009، والمخطط الاستراتيجي الثلاثي لسنة 2009-2011 ونتائج الدراسة المنجزة على المحفظة المالية، إضافة إلى مجموعة أخرى من الملفات والمشاريع التي تستوجب مدة زمنية كافية لدراستها بشكل معمق، وهو ما دفعني للتنبيه مرة أخرى على التأخير الحاصل في عقد هذه الدورات سواء الاستثنائية أو العادية، واعتباره شكلا من أشكال التقصير وعدم الاهتمام بملفات الفئة التي أفنت عمرها في خدمة هذا الوطن الحبيب، وأناشد السيد الرئيس باتخاذ الترتيبات اللازمة لاحترام الآجال، وعقد الدورات في الآجال المحددة لها ووفق أحكام القانون الذي ينظمها.

السيد الرئيس

سجلنا سابقا تأخير انعقاد الدورة الاستثنائية عن طريق المراسلات الموجهة إلى المعني بالأمر الأول والرئيس الفعلي للمجلس الإداري، وهنا لا أتوجه إلى الشخص في حد ذاته، وإنما تهمني بالدرجة الأولى مؤسسة الوزير الأول، والذي كان عليه ترأس ولو مجلس إداري واحد لهذه الحكومة التي انبثقت من لون سياسي - وهذا له معنى ودلالات- لأن الديمقراطية تأتي بالانتخابات والتي لم تفصلنا سوى بضعة شهور عن موعدها ومما لا شك فيه أنها ستبرز الصورة الحقيقية للأحزاب التي تفي بوعودها وبما جاء في برامجها الانتخابية.

فبعد مرور شهرين من السنة الجارية، نتساءل عن موقع هذه المؤسسة التي لا تتحمل أي تأخير أو تأجيل، ومع ذلك، ها نحن نجتمع اليوم لتفهمنا لانشغالات الوزارة ومهامها الكبرى، إلا أنه من حقنا وواجبنا الاهتمام بهذه المؤسسة وإعطاءها حقها، واحترام آجال انعقاد دوراتها، والعمل على تغطية أشغال هذه الدورات والقيام كل سنة بندوة صحفية لأجل التواصل الحقيقي والمستمر مع المنخرطين والمتقاعدين لهذه المؤسسة.

السيد الرئيس

بحكم التمثيلية التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة من الهيئة الناخبة التي منحتني صوتها لخدمتها، فالتزاماتي وواجبي تسهيل مأمورية الإدارة في تبليغ هموم هذه الفئة التي ضحت وأفنت شبابها في خدمة الإدارة والمواطن، الشيء الذي حفزني على الاشتغال وبجدية على مجموعة من الملفات والبرامج طيلة فترة انتخابي، وأتمنى طيلة هذه الولاية أن تتم دراستها ومناقشتها والخروج بقرارات تخدم المنخرطين والمتقاعدين ومستخدمي الإدارة على حد سواء، لإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسة من خلال أعضائها المنتخبين أو المعينين والذين نشاطرهم نفس الهموم والمشاكل، لأنني أقول دائما نحن اليوم منخرطون وغذا متقاعدون.

السيد الرئيس

لا بد من التذكير ببعض المطالب التي أشرت إليها في الولاية الأخيرة والتي أتمنى أن تدرس في هذه الولاية، وأن تعطى لها الأهمية البالغة، نظرا لإلحاح عدد كبير من المنخرطين والمتقاعدين على طرحها:

1- لا بد من التأكيد على ضرورة احترام القانون واحترام المؤسسات فإذا كنا نسمع مأسسة الحوار الاجتماعي ومأسسة المجلس الإداري، فإن هذا يدل على احترام المؤسسات والعمل على تأطير المأجورين في جميع القطاعات، وبالتالي نكون قد أدينا واجبنا كممثلين للمأجورين، وإلا فما هو المغزى من حصولنا على التمثيلية بالصندوق المغربي للتقاعد دون مناقشة مشاكل المتقاعدين وذوي حقوقهم ودون احترام الآجال القانونية لعقد هذه الدورات للمجلس الإداري والتي تعتبر بالغة الأهمية سواء بالنسبة للمنخرطين أو المتقاعدين على حد سواء، دون أن ننسى إدارة الصندوق ومستخدميها؟

2- حماية منخرطي ومتقاعدي الصندوق المنخرطين في التعاضدية العامة للإدارات العمومية وذوي الحقوق والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يجري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، جراء تردي الخدمات وإتلاف الملفات والاستهتار بحقوق المنخرطين وتفشي التدبير الممنهج لأموالهم ومواردهم وإتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنه، لذلك نطالب بعقد لجنة مع الصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي، للعمل على دراسة مجموعة من النقط المتعلقة بهذه المؤسسة والتنسيق للخروج بنتائج إيجابية فيما يخص هذا الملف، علما أنني شاركت في الانتخابات إلى حين الإعلان عن النتائج التي كانت مزورة، والتي شهد عليها الجميع وبحجج دامغة، ولي الدلائل على التزوير. وعقب ذلك صرحت في عدة اجتماعات على أن انتخابات التعاضدية العامة للإدارات العمومية كانت مزورة 200 ℅، فهذه نسبة مبالغ فيها لكنها واقعية، وتعكس الحقيقة التي انكشفت للرأي العام الوطني للأسف بعد فوات الأوان بعكس ما تم من انتخابات شفافة ونزيهة لانتخاب أعضاء المجلس الإداري للصندوق والتي تمت تحت إشراف الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

وقد طرحت هذه النقطة مرات عديدة تحت أنظار هذا المجلس، والتي ربما أخذت بعين الاعتبار أو لم تأخذ، لكن الإيجابي والذي سيشهد له التاريخ، هو أن الوزارتين الوصيتين على هذا القطاع الحساس الذي يهم صحة المنخرطين والمتقاعدين، وهم أعضاء بمجلس الإدارة، والذي يتجلى في حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة للإدارات العمومية، وهذا دليل على أن هذا المجلس يقوم على الحكامة الجيدة التي تؤهله لحماية المنخرطين وذوي الحقوق في هذه التعاضدية، خاصة وأن المتصرفين الثلاث الذين أوكلت لهم هذه المهمة معينين من الوزارات الممثلة في الصندوق المغربي للتقاعد.

3- أذكر بأهمية تحصيل المبالغ المستحقة للصندوق، إضافة إلى ضرورة استرداد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق لفائدة المتقاعدين الذين وقعوا تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 99-77 ، الذي يمنع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر، وهي الحالة التي تناولها المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007 صفحة 2307.

4- فيما يتعلق بالمشاركة في أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي يرأسها السيد الوزير الأول، أقول بأننا اليوم منخرطون وغدا متقاعدون، وأعتقد أن مشاركة الأعضاء سواء ممثلي المتقاعدين أوالمنخرطين في أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تعد ذات مصداقية وذلك بحكم مشروعيتهم التي اكتسبوها في الانتخابات وعن طريق صناديق الاقتراع وذلك للمساهمة في هذا الورش الوطني الكبير للخروج بقرارات تهم الصالح العام لهذا الوطن. وهنا أشير إلى أنه لحد الآن لم نتوصل بأية معلومات عن هذه اللجنة الشبح فالواجب فتح ورش وطني يساهم فيه الجميع، هذه اللجنة البالغة الأهمية والتي يجب أن تكون موضوع حوار وطني لأن الأمر يهم شريحة عريضة من المواطنين بدل إشراك ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية وإقصاء أعضاء المجلس الإداري المنتخبين عن طريق صناديق الاقتراع.

5- تسوية وضعية الموظفين العاملين بالجماعات المحلية فيما يتعلق بتحويل حقوقهم المعاشية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد والتي تعد إشكالية بالنسبة للغلاف المالي الذي لا يحول لفائدة الصندوق، وقد تم الاتفاق خلال الدورة الرابعة للولاية الأخيرة للمجلس، على إحداث لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والصندوق المغربي للتقاعد لحل هذا المشكل، وهنا أتساءل عن مدى تقدم المهام التي كلفت بها هذه الجنة، خاصة وأن عدد الموظفين المعنيين يقدر بحوالي 34.000 موظف.

(ابتدأ هذا العدد بدراسة حالة واحدة ليصل إلى درجة التعميم).

6- تسوية عاجلة لوضعية الأطباء المتعاقدين سابقا أو المدمجين في السلك المشترك بين الوزارات ابتداء من فاتح يوليوز 1997(خاصة في الجماعات المحلية).

7- عدم مواكبة الإعلام السمعي البصري والمكتوب للأنشطة التي يقوم بها الصندوق. وفي هذا الصدد أطلب من السيد المدير للمرة الثانية مضاعفة الجهود في مجال التواصل لتكثيف الحملات الدعائية بما يكفل تلميع صورة المؤسسة، إضافة إلى الإلحاح على الطلب الذي تقدمت به للإدارة، والمتعلق بتطوير آليات التواصل بين الأعضاء والهيئة الناخبة بهدف تعزيز سياسة القرب.

8- لا بد من الإشارة إلى وجود رسالة التقاعد التي تنتظر النشر والتعميم، وستكون البادرة الأولى في هذا المجلس الموقر والتعاون المثالي بين أعضاء المجلس والإدارة، وسيكون مشروعا نموذجيا "بروجي بيلوط" على الصعيد الوطني والتي أعطى السيد الرئيس والسيد المدير موافقتهما لإنجازها، إلا أنها لم تر النور بعد.

9- ضرورة تضافر جهود كل الأعضاء للمساهمة في إنجاح الورش المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية AMO وتدعيمه لكونه يعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية ببلادنا. وفي هذا الإطار، نطالب بيوم دراسي حول هذا الموضوع.

10- بصفتي ممثل للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية، فإنني أهدف إلى خلق إستراتيجية تواصلية مع منخرطي الصندوق النشيطين، وذلك من خلال تمكينهم من بطائق الانخراط وشواهد الانخراط تتضمن بيانات مدققة حول وضعيتهم، وهذه نقطة طرحتها في الولاية الثالثة إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار رغم أهميتها وإلحاح مجموعة سواء من المنخرطين أو المتقاعدين على الحصول على هذه الوثيقة.

11- عصرنة وتوسيع وتأمين النظام المعلوماتي بشكل يمكننا من التوفر على آليات تقييم ومراقبة وتتبع مؤشرات الأداء، لاتخاذ القرارات الصائبة وتتبع وتقييم المنجزات، فبالرغم من الحكامة التي تم اعتمادها على مستوى النظام المعلوماتي إلا أنها لا ترقى للمستوى الذي يليق بحاجيات المنخرطين والمتقاعدين وذوي حقوقهم.

12- مد الأعضاء بالبطائق التي تثبت الهوية والتمثيلية والتي حرموا منها في الولاية الأخيرة.

13- اعتماد منهجية الجودة، خاصة وأن الصندوق لا يتوفر على مصلحة خاصة بالتحصيل تمكن من العمل على تتبع أداء المساهمات غير المحصلة، ولم يتم بعد تطبيق المسطرة المتعلقة بتسيير الأرشيف، مما قد يتسبب في ضياع الوثائق والوقت في البحث عنها، وهناك حالات سنوافي الإدارة بنماذج منها فيما بعد.

14- تسوية ملفات الموظفين الجماعيين العاملين بمجالس الجهات.

15- فيما يتعلق بالمخطط الثلاثي 2009- 2011 وبرنامج عمل المؤسسة لسنة 2009، إن التأخير الحاصل في الانتقال إلى المقر الجديد يزعجنا ويجعل بعض البنود من الميزانية غير واضحة ويصعب إعطاء ملاحظات في شأنها ومسايرتها ونتمنى أن نتخطى هذه العقبة ومواكبة كل المستجدات المتعلقة بالاستعداد للانتقال إلى المقر الجديد بحي الرياض، لتوفير أحسن الظروف للمستخدمين

16- فيما يخص ولاية المجلس التي تدوم ثلاث سنوات فهذا شيء ما لا يوازي مدة انتخاب أو انتداب أعضاء اللجان الإدارية التي تدوم ست سنوات، وهذه نقطة تمت دراستها في الولاية الأخيرة ومطلبنا بالضبط إعادة انتخاب المجلس بعد انتخابات أعضاء اللجان الإدارية.

17- أسجل هنا نقطة إيجابية لإدارة الصندوق وذلك بتعيين مستخدم بمركز الاستقبال يتقن اللغة الأمازيغية، خاصة أنني تقدمت ولعدة مرات بتوصية لإعطاء اللغة الأمازيغية العناية الكاملة ووضع مستخدمين يتقنون اللغة الأمازيغية في مراكز الاستقبال لتسهيل وحل مجموعة من المشاكل والاستفسارات المتعلقة بالمتقاعدين أو ذوي الحقوق الذين لا يتقنون إلا اللغة الأمازيغية.

18- أستفسر عن الإحصائيات ونتائج الاتفاقية التي أبرمها الصندوق المغربي للتقاعد مع كل من بريد المغرب والشركة العامة للأبناك، وذلك بعد إحداث بطاقة إلكترونية لسحب المعاشات، والتي تمكن المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية من استخلاص معاشاتهم الشهرية من جميع الشبابيك الأوتوماتيكية التابعة للمؤسستين المذكورتين، وكذا الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية التابعة لمركز النقديات والعمل على تطوير تشجيع التحويل البنكي نظرا لفوائده المتعددة بالنسبة للمتقاعدين وكذا الصندوق.

19- ونظرا لكثرة وأهمية الملفات التي أقترحها، أشير إلى أنني أمثل الهيئة الناخبة لممثلي المنخرطين في المعاشات المدنية للإدارة العمومية والمؤسسات العامة، وفي نفس الوقت أنا موظف جماعي، يعني أنني أمثل هيئتين أو ما يصطلح عليه ب "دوبل كاسكيط"، فالتمثيلية تبتدأ من اللجنة الإدارية للمهندسين والمهندسين المعماريين والأطباء والبياطرة على الصعيد الجهوي ثم اللجنة المركزية لوزارة الداخلية والمصالح الخارجية للعمالات والأقاليم، وبعدها جميع موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة على الصعيد الوطني.

20- نقطة بالغة الأهمية وتتعلق بالتكوين والتكوين المستمر سواء للأعضاء أو المستخدمين وتفعيل اقتراح رصد ضمن ميزانية الصندوق برسم 2009 غلاف مالي يخصص لتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجلس تمكنهم من اكتساب الخبرات اللازمة لدراسة الميزانية ومخططات العمل والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بالمؤسسة.

21- تفعيل دور المجلس الإداري وتسخير كل الوسائل الممكنة للأعضاء في إطار الحكامة المؤسساتية تتسم بالوضوح والشفافية.

وهنا أذكر بالمطالبة بتخصيص غلاف مالي خاص بالمجلس الإداري ضمن ميزانيته.

السيد الرئيس

لا بد من التذكير بما اتفق عليه المجلس الإداري في الدورة الأخيرة حيث كانت الدورة لانتخاب اللجنة الدائمة، والتي ساهمنا في التعجيل بانعقادها سواء عن طريق مراسلة المعنيين بالأمر أو بواسطة المقالات التي نشرتها عدد من المنابر الإعلامية الوطنية والتي نددت بالتأخير. وكانت تصرفاتنا تتسم دائما بالرزانة ودون المساس بأية مؤسسة، ورغم أننا نعرف هاجس الوقت والظروف اللعينة التي يشتغل فيها الأعضاء، والمسؤوليات الجسام، لكن دورنا هو التنبيه ولفت الانتباه حماية لمصالح المنخرطين والمتقاعدين والمصالح العليا للبلاد.

السيد الرئيس

أود في ختام هذه المداخلة وكما هو الشأن في دورات الولاية الثالثة برمتها أن أؤكد على تشجيعي الكامل لتحفيز الموارد البشرية العاملة بالصندوق المغربي للتقاعد، وأخص بالذكر تمكين مستخدمي الصندوق من الاستفادة من الزيادة في الأجور وفق ما جاءت به الحكومة في الحوار الاجتماعي والتي استفاد منها عامة الموظفين، مع الاحتفاظ بنفس تاريخ الاستفادة (فاتح يوليو 2008).

كما أن كتابة المجلس تقوم بمجهودات، لكن لا بد من إيلائها أهمية قصوى، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو المادية، لتتمكن من تسهيل مأموريتنا، فمتمنياتنا مع الانتقال إلى المقر الجديد توفير الظروف الملائمة للأعضاء من قاعة ومن أدوات العمل لتأدية مهامنا في أحسن الظروف.

وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى أن كل هذه الملاحظات والاقتراحات هي نابغة من أعماق القلب ومن غيرتنا على هذه المؤسسة الوطنية ونلتمس من جميع الأعضاء المحترمين تحمل محتوى هذه المداخلة وأخذها بصدر رحب دون مزايدات ولا مغالطات لدراستها بجدية وأخذ ما يمكن أن يصلح سواء في المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.

ولا يسعني إلا أن أتمنى التوفيق للجميع، وأشكر سعة صدر الحاضرين للاستماع، وسنبقى إن شاء الله في خدمة الصندوق المغربي للتقاعد، ورهن إشارة موظفيه ومنخرطيه ومتقاعديه، وشكرا.



والسلام عليكم ورحمة الله
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le samedi 07 mars 2009 02:34

DAHIR SYNDICATS PROFESSIONELS

DAHIR SYNDICATS PROFESSIONELS

[
font=Arial Black]
الظهير الشريف رقم 1.57.119



الحمـــد للــــــه وحــــده



ظهير شريف رقم 1.57.119

بشأن النقابات المهنية

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :



الباب الأول ــ الغاية من النقابات المهنية و تأسيسها



الفصل الأول :

إن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس و الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الصناعية و التجارية و الفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها .

الفصل الثاني :

يجوز أن تأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة .

ويمكن أن تحدث نقابات بين الموظفــيــــن.

غير أنه لا يمكن للأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة و الأمن العام أن يستفيدوا من مقتضيات الفقرة الثانية المذكورة أعلاه .

وستحدد بمرسوم شروط تطبيق الفقرتين السالفتي الذكر .

الفصل الثالث :

يجب على جميع الأشخاص الذين يريدون إحداث نقابة مهنية أن يقدموا لمكاتب السلطة المحلية المختصة أو أن يرسلوا إليها بواسطة كتاب مضمون مع الإعلان بوصول هذا الكتاب ما هو مبين أسفله :

أولا : قوانين النقابة المنوى إحداثها .

ثانيا : لائحة تامة للأشخاص المكلفين بصفة ما بإدارة هذه النقابات وتسيير شؤونها .

وتتضمن هذه اللائحة أسماء المعنيين بالأمر و ألقابهم ونسبهم ومحل ازديادهم وجنسيتهم ومهنتهم ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من جنسية مغربية و أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية و السياسية .

وتعفى المستندات المذكورة من واجب التنبر.

كما يجب أن تقدم أو ترسل في أربعة نظائر إلى مكاتب السلطة المحلية التي تسلم منها نظيرا إلى مكاتب وكيل الدولة ويعطى عن كل ذلك وصول أو يرسل إلى من يعنيهم الأمر .

الفصل الرابع :

يجب أن تتوفر مقتضيات الفصل الثالث في كل تعديل أدخل على قوانين إحدى النقابات وكل تغيير يطرأ على القائمين بإدارتها أو تدبير شؤونها .

الفصل الخامس :

يمكن للنساء المتزوجات اللاتي يزاولن مهنة أو حرفة أن ينخرطن في النقابات المهنية و أن يساهمن في إدارتها أو تدبير شؤونها .

الفصل السادس :

يجوز للقاصرين المتجاوز عمرهم ست عشرة سنة أن ينخرطوا في النقابات اللهم إلا إذا تعرض آباؤهم أو أمهاتهم أو أوصياؤهم على ذلك غير أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارة المنظمات الآنفة الذكر أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثمانية عشر عاما .

الفصل السابع :

يجوز للأشخاص الذين تخلوا عن مزاولة مهنتهم أن يبقوا منخرطين في نقابة مهنية وذلك إذا زاولوا ذات المهنة ستة أشهر على الأقل .

الفصل الثامن :

يمكن لكل عضو من أعضاء النقابة المهنية أن ينسحب من الجمعية متى أراد ذلك وبالرغم عن كل شرط مناقض وتحتفظ النقابة بحق المطالبة بواجب الاشتراك المفروض أداءه على الأشهر الستة الموالية لتاريخ الانسحاب .

إن كل ينسحب من النقابة يحتفظ بحق العضوية في شركات الإسعاف المتبادل في صندوق راتب الشيخوخة تلك الشركات التي كان قد ساهم فيها بأداء واجب الاشتراك أو دفع مبالغ مالية أخرى .

الفصل التاسع :

وفي حالة ما إذا حلت النقابة باختيار منها أو بموجب قوانينها الأساسية أو بحكم أصدرته العدالة ، فإن أموالها تفوت طبقا لما جاء في قوانينها الأساسية أو حسب القواعد التي حددها المجلس العم .

ولا يجوز في أية حالة من الأحوال أن توزع تلك الأموال على أعضاء هذه النقابة .



الباب الثاني : في الكفاءة المدنية للنقابات المهنية



الفصل العاشر :

تتمتع النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية الشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوى ولها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعاوى المدنية فيما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات .

الفصل الحادي عشر :

يحق للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تقتني مجانا أو بعوض أموالا سواء كانت منقولات أو عقارا.

ويجب عليها أن توجه إلى السلطات المحلية بطلب منها قائمة تتضمن تفصيل ما تملكه من منقولات أو عقارات.

الفصل الثاني عشر :

يمكن للنقابات المهنية أن تأسس فيما أعضائها صناديق خصوصية للإسعاف المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل ، أما أموال هذه الصناديق الخصوصية فلا تحجز إلى غاية 50.000 فرنك عن كل سنة فيما يرجع إلى رواتب التقاعد و إلى غاية 500.000 فرنك فيما يخص رؤوس الأموال المؤمنة .

يمكن للنقابات السابقة الذكر أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن رخيصة الثمن و لاقتناء أراضي معدة لأحداث جنات للعملة أو الرياضة البدنية أو حفظ الصحة .

الفصل الرابع عشر :

يمكن لهذه النقابات أن تحدث منشآت مهنية كالمؤسسة المهنية الاحتياطية و المختبرات و النشرات التي تهم هذه المهنة فتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية .

و لا يمكن حجز العقارات و المنقولات الاجتماعية وخزائن كتبها و إلقاء دروسها .



الفصل الخامس عشر:

يمكن للنقابات أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك .

الفصل السادس عشر :

يمكنها أن تبرم عقودا و اتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات .

الفصل السابع عشر :

يجوز لنفس النقابات أن تقوم بالأعمال الآتية إن سمحت لها قوانينها الأساسية بذلك وبشرط ألا توزع على أعضائها فوائد ولو بصفة مبالغ مرجعة .

أولا : أن تشتري جميع الأشياء الضرورية لمزاولة مهنتها كالمواد الأولية و الأدوات و الآلات و الأجهزة و الأسمدة و البذور و الأغراس و الحيوانات و المواد الغذائية الصالحة للبهائم و ذلك قصد كرائها أو إعارتها أو توزيعها على أعضائها .

ثانيا : أن تمد يد المساعدة بدون عوض في بيع المنتوجات المتحصلة من الخدمة الشخصية فقط أو من استغلال النقابيين و أن تسهل ذلك البيع بواسطة أنواع العروض و الإعلانات و النشرات و مجموع الطلبات أو إرساليات دون أن تباشر ذلك في اسمها و لا تحت مسؤوليتها .

الفصل الثامن عشر :

يمكن لهذه النقابات أن تستشار في جميع النزاعات و جميع المسائل الراجعة إلى اختصاصاتها .

وفيما يخص القضايا المتنازع فيها فإن أراء النقابة تعرض على الخصوم الذين يمكنهم أن يطلعوا عليها و يأخذوا نسخة منها .

الفصل التاسع عشر :

يتأتى للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تتشاور بكل حرية في درس منافعها المشتركة و الدفاع عنها

تطبيق مقتضيات الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 9 و 10 من ظهيرنا الشريف هذا على اتحاد النقابات أو على جماعاتها و بصفة عانة على جميع الهيئات النقابية كيفما كان الاسم المطلق عليها و الشيء يجب عليها أيضا أن تخبر باسم النقابات التي تتألف منها و بمقرها الاجتماعي و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثالث .

يجب أن تحدد القوانين الأساسية لكل من هذه الاتحاديات القواعد التي تمثل بموجبها النقابات المنخرطة في الاتحادية في المجلس الإداري و الاجتماعات العامة .

وتتمتع هذه الاتحاديات بجميع الحقوق المخولة للنقابات المهنية بموجب البابين الثاني و الثالث من ظهيرنا الشريف هذا







الباب الثالث ـ في العلامات النقابية



الفصل العشرون :

يمكن للنقابات أن تودع علاماتها و إماراتها عند استفتائها للكيفيات المقرر في الظهير الشريف الصادر في 21 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916 بشأن المحافظة على الملك الصناعي ويجوز لها أن تطالب بالملك الخاص بها وحدها طبق ما جاء في ظهيرنا الشريف هذا .

يمكن أن توضع هذه العلامات أو الإمارات على جميع المحصولات أو الأشياء التجارية لإثبات أصلها وشروط صنعها كما يتأتى استعمالها لكل شخص أو للمؤسسة التي تعرض هذه المحصولات للبيع .

الفصل الواحد و العشرون :

إن العقوبات المقرر في الجزء العشر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916 الصادر على مزوري العلامات التجارية ووضعها وتقليدها و التدليس فيها يخص فيما يخص تزوير العلامات و الإمارات ووضعها وتقليدها أو التدليس فيها .







الباب الرابع ـ في العقوبات



الفصل الثاني و العشرون :

يمكن أن تحل النقابات بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الدولة في حالة مخالفة لظهيرنا الشريف هذا و القوانين الأساسية الخاصة بالنقابات .



الفصل الثالث و العشرون :

و يتابع لمخالفة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا مؤسسو النقابات و رؤساؤها و مديروها و مسيروها و ذلك كيفما كانت صفتهم كما يعقبون بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 240.000 فرنك وتضاف هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة .

ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و 600.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المؤسسون و الرؤساء و المديرون و المسيرون كيفما كان الاسم المطلق عليهم لنقابة تستمر في أعمالها أو تشكل من جديد بعد حلها وفي حالة تكرار المخالفة يمكن أن تضاعف هذه العقوبات .



الفصل الرابع و العشرون :

إن جميع الدعاوى الزجرية و المدنية المتعلقة بالنقابات المهنية هي ابتدائيا من اختصاص المحاكم الإقليمية المحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 شعبان 1375 الموافق 4 أبريل 1956 .



الفصل الخامس و العشرون :

يطبق ظهيرنا الشريف هذا على مجموع تراب مملكتنا الشريفة ، أما كيفية تطبيقه و بالأخص على النقابات الموجودة الآن و كذا الوسائل الاستثنائية التي ستقرر على وجه انتقالي فيما يخص تأسيس النقابات فيرجع أمرها إلى نظر رئيس الوزارة .



الفصل السادس و العشرون :

تلغى جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا أو يلغى خصوصا الظهير الشريف الصادر في 9 شوال 1355 الموافق 24 دجنبر 1916 وكدا النصوص الصادرة بتغييره و تتميمه و الســـــــلام .









وحرر بالرباط في 18 ذي الحجة 1376 موافق 16 يوليوز 1957

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه



الإمضاء : البكاي


--------------------------------------------------------------------------------

ـ وحرر بالجريدة الرسمية غشت 1957

[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le samedi 28 février 2009 20:31

ETTRE ADRESSEE AU PREMIER MINISTRE

ETTRE ADRESSEE AU PREMIER MINISTRE
إلى
السيد الوزير الأول
الموضوع: تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد للحد من الاختلالات التي تعرفها التعاضديات.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، نظرا للضجة التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول اختلاس وتبذير أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فإن عددا من المنابر الإعلامية الوطنية نشرت أخبارا تتعلق بإصدار حكم عن محكمة الرباط، يقضي بإبطال وبطلان انتخابات ممثلي المنخرطين لسنة 2007، لكونها نظمت خارج الضوابط القانونية، كما أشارت إلى كون دعوى قضائية استعجالية عرضت أمام استئنافية الرباط من طرف أعضاء من المجلس الإداري، لإيقاف انعقاد المجلس الإداري الذي دعاه "محماد الفراع" للاجتماع بتاريخ 12 دجنبر 2008 في تطوان.
وروجت الجرائد الوطنية لمقالات حول مباشرة لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية بحثا يتعلق بالتدبير المالي والإداري للفترة الممتدة من سنة 2003 إلى غاية اليوم؛ ولمقالات أخرى تتعلق بمباشرة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مسطرة رفع دعاوى حول الخروقات المرتبطة بجمعية المنخرطين ذوي الأمراض المزمنة وبالتطاول على اختصاصات الصندوق.
في هذا الإطار، توصلت السيد الوزير مصالحكم بمراسلات في الموضوع من القطاعات الحكومية والغير الحكومية، فضلا عن المقالات الصحفية والتحقيقات الصادرة في عدد من المنابر الإعلامية الوطنية، والتي تشير إلى اختلاس وتبذير أموال التعاضدية، إلا أن رئيسها "محماد الفراع" استمر في تبذيره، ضاربا عرض الحائط كل التحذيرات التي وجهت إليه من طرف وزراء حكومتكم.
السيد الوزير، إن هذه الخروقات المتراكمة منذ سنة 2002، تمس مصالح ما يفوق 350.000 منخرط ينتمون إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية، وحوالي 850.000 من ذوي الحقوق، منهم اليتامى والأرامل والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة مما يجري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، جراء تردي الخدمات وإتلاف الملفات والاستهتار بحقوق المنخرطين وتفشي التدبير الممنهج لأموالهم ومواردهم، وإتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنه، لذلك نطالب بعقد لجنة مع الصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي لدراسة مجموعة من النقط المتعلقة بهذا الموضوع والاستماع لمختلف الأجوبة للخروج بنتائج إيجابية فيما يخص هذا الملف، خاصة وأن هم المتقاعدين هو صحتهم.
لكل ذلك، ندعوكم السيد الوزير إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لدفع الحكومة إلى تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963.
وأحيطكم علما السيد الوزير أن " أوضاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" نوقشت في البرلمان في جلسة الثلاثاء 06 يناير 2009، وكان جواب السيد "جمال اغماني" وزير التشغيل والتكوين المهني، أن وضعية هذه التعاضدية عرفت على مستوى التسيير الإداري والمالي مجموعة من التجاوزات القانونية تمت معاينتها من طرف المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية التي وقفت على عدة خروقات لمقتضيات الظهير الشريف ل 12 نونبر 1963 بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، والتي تم إجمالها في:
- عدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لتجديد أجهزتها المسيرة داخل الآجال القانونية، فالمدة القانونية لانتداب مندوبي المنخرطين كانت قد استوفيت منذ شهر دجنبر2005، وكذا الشأن بالنسبة للمتصرفين المنتهية ولايتهم في شهر مايو 2006 والمكتب المسير الذي انتهت مهامه خلال شهر يونيو 2007، وبعد عدة مساعي وفي إطار تنفيذ مخطط عمل تم وضعه من طرف الوزارة الوصية لحمل مختلف التعاضديات إلى احترام دورية انتخاب أجهزتها، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع التعاضدية المذكورة، قامت هذه الأخيرة بتنظيم انتخابات مناديب المنخرطين ما بين 19 و31 أكتوبر 2007؛ لاختيار مناديب جدد، وهي الانتخابات التي جرت، دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث تم اعتماد مدونة للانتخابات لم تحظ بموافقة الوزارة الوصية كما ينص على ذلك القانون، ولا سيما المواد 8 و 16 و 20 منه، ورغم تنبيه الوزارة فقد أجريت تلك الانتخابات خارج الضوابط القانونية السالفة الذكر؛
- إقدام التعاضدية على اقتناء بناية بمدينة الرباط بدون حصولها على الترخيص المسبق بهذا الاقتناء من طرف الوزارتين الوصيتين. كما تم أداء ثمن هذا الاقتناء بالكامل وإدراجه ضمن التقرير المالي والقوائم التركيبية لسنة 2004، رغم أن ملكية البناية لم تنتقل بعد للتعاضدية؛
- اقتناء وبناء وتجهيز عدة عقارات دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الوصاية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل ( خرق للمادة 16 من ظهير 63) ؛
- ثبوت خروقات قانونية ومالية وقف عليها تقرير للمفتشية العامة للمالية في إطار الاتفاقية التي أبرمتها التعاضدية مع الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين وهي كالتالي:
* وجود حالات التنافي بين مهام رئيس المجلس الإداري للتعاضدية والمهام التي يضطلع بها في نفس الوقت كأمين مال الجمعية المذكورة ( خرق للمادة 13 من ظهير 63) ؛
* تحويل تعويضات ملفات المرض (AMO)العلاجات العادية لفائدة الجمعية بدل صرفها للمؤمن مباشرة؛
* إعطاء الأسبقية لتصفية ملفات المرض من طرف التعاضدية بالنسبة لهذه الجمعية مقارنة مع باقي ملفات المرض؛
دون الحديث على طبيعة العلاقة التي جمعت الجمعية المذكورة مع صيدليات بعينها لاقتناء الأدوية، وهو ما دفع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى التوجه للقضاء".
وبناء على الخروقات السالفة الذكر، وجهت وزارة التشغيل والتكوين المهني عدة مراسلات إلى رئيس التعاضدية العامة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الاختلالات وإصلاح وضعية التعاضدية، والامتثال لما ينص عليه القانون، كما عقدت معه عدة اجتماعات بدون جدوى.
وقد أشار السيد وزير التشغيل والتكوين المهني إلى أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 تخول للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية، في حالة تبوث خلل في التسيير والتدبير، اتخاذ أحد القرارين التاليين:
1. إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري إلى متصرف أو عدة متصرفين مؤقتين بموجب قرار مشترك معلل بأسباب ( المادة 26 من الظهير المذكور)؛
2. سحب المصادقة على النظام الأساسي بموجب قرار مشترك معلل بأسباب وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاضد ( المادة 27).

لكن ما لوحظ هو أن مسؤولي التعاضدية تمادوا في خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
بناء على كل ما سلف، فإن النقابة الشعبية للمأجورين تلتمس من سيادتكم الموقرة التعجيل بتطبيق القانون وتسوية هذا الملف الذي نال اهتمام الرأي العام الوطني وعموم المنخرطين، لوضع حد للتجاوزات التي تطال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وكذا التعجيل بتنفيذ الإصلاحات التي تم إدخالها على الظهير المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل الذي أعدته وزارة التشغيل والتكوين المهني، خاصة وأن هذا الموضوع سبق أن نوقش في إحدى لجان الحوار الاجتماعي، وحملت خلاله مختلف الفعاليات النقابية الحكومة مسؤولية ما يقع بالتعاضدية.

وتقبلوا السيد الوزير فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام

الكاتب العام الوطني
للنقابة الشعبية للمأجورين SPS
حسن المرضي




[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 14 janvier 2009 01:35

HIOUAR SG DU SPS

حوار خاص للحركة مع الأخ الكاتب العام الوطني للنفابة الشعبية للمأجورين
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 14 janvier 2009 01:30

COMMISSIONS PARITAIRES

COMMISSIONS PARITAIRES

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
تشكيل اللجـان الثنائيـة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء الفصـل 11 من الظهير الشريـف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه فإنه:
تؤسس حسب القواعد المبينة في هذا المرسوم لجان إدارية متساوية الأعضاء في جميع إدارات الدولة التي تشغل المستخدمين المتوفرين على الشروط المعينة في الفصلين الثاني والرابع من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وذلك مع مراعاة المخالفات التي قد تحدث عملا بالفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور .
وتحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين العاملين بالعمالة أو الإقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح المركزية، وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل إطار من أطر الموظفين الراجعة لسلطته.
ويمكن إحداث لجـان إداريـة متساويـة الأعضـاء على مستوى عمالتين أو إقليمين
أو أكثر بقرار من الوزير المعني بالأمر إذا كان الاختصاص الترابي للمصالح الخارجية التابعة للوزارة يغطي عمالتين أو إقليمين أو أكثر.
إذا كان أحد أطر الموظفين مشتركا بين عدة وزارات، فإن اللجان الإدارية الخاصة بهذا الإطار تحدث بقرار للسلطة الحكومية التي تقوم بتدبير شؤونه.
ويجوز بنفس الكيفية المبينة في الفقرة المذكورة أن تحدث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطار معين على مستوى عمالتين أو إقليمين أو أكثر أو لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء إطارين أو أكثر على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد كل إدارة مركزية، وذلك إذا كان عدد الموظفين غير كاف لإحداث لجنة خاصة.
غير أن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية المحدثة على صعيد كل وزارة.
تركيب اللجان الإدارية
تتألف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين، ويكون لها أعضاء رسميون وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب الذين لا يجوز لهم الحضور في اللجنة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.
يعين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمدة ست سنوات، ويسوغ تجديد نيابتهم، كما يجوز بوجه استثنائي خفض مدة النيابة أو تمديدها من أجل فائدة المصلحة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر. غير أنه إذا أصبح هيكل سلك ما مغيرا بصدور نص نظامي فيمكن أن تنهى نيابة أعضاء اللجنة الإدارية المختصة بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر من غير التفات إلى المدة. وعند تجديد لجنة إدارية متساوية الأعضاء يباشر الأعضاء الجدد مهامهم في التاريخ الذي تنتهي فيه نيابة الأعضاء السابقين.
إن ممثلي الإدارة سواء أكانوا أعضاء رسميين أو أعضاء نوابا بلجنة إدارية متساوية الأعضاء، يعوضون فيما إذا أنهوا خلال الثلاث سنوات المشار إليها أعلاه مهامهم المعينين من أجلها، وذلك على إثر استقالة أو منح رخصة طويلة الأمد برسم الفصل 44 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية أو إثر جعلهم في وضعية التوقيف المؤقت أو لأي سبب آخر غير الترقي، وكذا إذا لم يتوفروا بعد على الشروط المطلوبة بموجب هذا المرسوم للانخراط في لجنة إدارية متساوية الأعضاء، وفي هذه الحالة تنتهي نيابة من يخلفهم لدى تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء.
وفي حالة استقالة ممثلي لائحة قدمت لأسباب غير أسباب القوة القاهرة، فإن مقاعد الأعضاء النواب التي تصبح شاغرة وعند الاقتضاء مقاعد الأعضاء الرسميين تمنح حسب المسطرة المتبعة في تعيين الأعضاء الرسميين.
وإذا حصل أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للموظفين على ترقية في الدرجة فيبقى يمثل الدرجة التي كان معينا من أجلها.
تعيين ممثلي الإدارة
يعين ممثلو الإدارة الرسميون والنواب في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بموجب قرار يصدره الوزير المعني بالأمر إثر إعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين، ويختارون من بين الموظفين العاملين في الإدارة المعنية بالأمر أو المنتمين إلى سلك أعلى والمعهود إليهم بإجراء مراقبة على هذه الإدارة . ويكون ضمنهم بالأخص الموظف المعين من طرف الوزير ليتولى رئاسة اللجنة.
إذا أصبح أحد الأعضاء الرسميين الممثلين للمستخدمين باللجنة الإدارية غير قادر على مباشرة وظيفته قبل انقضاء نيابته لأحد الأسباب المبينة في الفصل السادس من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو بسبب استقالة قدمها بصفة شخصية في حالة قوة قاهرة وقبلتها الإدارة، فإن نائبه يصير رسميا ويحل مكانه إلى غاية تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء. ويعوض النائب المسمى رسميا ضمن الكيفية المبينة أعلاه بالمرشح الغير المنتخب في نفس اللائحة والذي نال إثره أكثر الأصوات.
ويباشر التجديد العام للجنة إذا ترتب عند عدم وجود عدد كاف من المرشحين غير المنتخبين عذر في أن يتأتى للجنة ما بطريق إجراء هذه المسطرة.
يحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحسب إطار أو أكثر وفقا للجدول التالي:
عدد الموظفين بالإطار الممثلون الرسميون الممثلون النواب
من 10 إلى 20 01 01
من 21 إلى 100 02 02
من 1001 إلى 1000 03 03
ما زاد على 1000 04 04
يحدد تأليف كل لجنة بحسب الدرجة أو مجموع الدرجات وذلك في حدود عدد الممثلين المحدد لكل إطار.
ولا تطلب صفة موظف رسمي من ممثلي الإدارة الذين يشغلون بعض المناصب الراجع التعيين فيها إلى نظر جلالة الملك أو الحكومة.
تعيين ممثلي الموظفين
يباشر انتخاب ممثلي الموظفين بطريقة التصويت على اللوائح حسب كيفية التمثيل النسبي المقرر فيما بعد ووفق الشروط التالية:
- يعد ناخبين بالنسبة إلى لجنة إدارية معينة الموظفون الموجودون في وضعية القيام بوظيفتهم في تاريخ حصر لائحة الناخبين في نطاق الاختصاص الترابي للجنة المذكورة والمنتمون للإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة. أما الموظفون المفصولون عن سلكهم والموجودون في وضعية إلحاق فيكونون عند الاقتضاء ناخبين في آن واحد في سلكهم الأصلي وفي السلك الملحقين به.
- يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح، فيما يخص كل إطار أو أكثر من الأطر المراد تمثيلها فيها، أسماء المرشحين الذين يجب أن يساوي عددهم على الأقل عدد الممثلين الرسميين والنواب.
ويجب إيداع اللوائح قبل مضي ثلاثة أسابيع على الأقل على التاريخ المحدد للانتخابات ويتعين أن تنص على اسم المرشح المؤهل لتمثيلها في جميع العمليات الانتخابية.
كما يجب أن يكون إيداع كل لائحة مصحوبا بتصريح بالترشيح يمضيه كل مرشح.
- لا يمكن إيداع أو تغيير أية لائحة بعد التاريخ الأقصى المحدد للانتخابات، ولا يمكن سحب لائحة على إثر استقالة مرشحين إلا خلال السبعة أيام الموالية لهذا التاريخ. وتحرر لائحة ناخبي كل سلك من طرف الوزير المعني بالأمر وتعلق قبل مضي خمسة عشر يوما على التاريخ المحدد للتصويت، ويجوز للناخبين أن يتحققوا من التقييدات في ظرف الثمانية أيام الموالية للتاريخ المحدد، وأن يقدموا عند الاقتضاء شكايات بشأن التقييدات أو أنواع التغافل الواقعة في اللائحة الانتخابية، ويبت الوزير المعني بالأمر فورا في شأن الشكايات.
- يعد منتخبين برسم لجنة معينة الموظفون المستوفون للشروط المطلوبة لتقييدهم في اللائحة الانتخابية لهذه اللجنة، غير أنه لا يمكن انتخاب الموظفين الممنوحة لهم رخصة طويلة الأمد ولا الذين عوقبوا بالقهقرى أو بطرد مؤقت من الوظيفة اللهم إلا إذا صدر في حقهم العفو أو صفح عن عقوبتهم ضمن الشروط المبينة في الفصل 75 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.

وإذا ثبتت بعد التاريخ الأقصى المحدد عدم أهلية مرشحي إحدى اللوائح للانتخابات، فإن اللائحة المعنية بالأمر تعتبر كأنها لم تقدم أي مرشح للدرجة المطابقة فيما إذا كان المرشحون الباقون المتوفرون على الأهلية للانتخابات يقل عددهم عن عدد الممثلين الرسميين والنواب. غير أنه إذا كانت الاستقالة قد قدمت من أجل قوة قاهرة أو إذا كان الفعل الموجب لعدم الأهلية للانتخابات قد جرى بعد نهاية التاريخ المعين لإيداع القائمة، فيجوز تعويض المرشح المؤخر من غير وجوب تغيير تاريخ الانتخابات.
كيفية التصويت
يباشر الانتخاب بطريق التصويت السري بكيفية مباشرة. غير أنه يمكن تنظيم التصويت عن طريق المراسلة إذا تعذر على الإدارة توفير مكاتب للتصويت قريبة من مقرات عمل الناخبين.
وفي هذه الحالة توجه الإدارات إلى الناخبين فيما يتعلق بكل لائحة مودعة بوجه قانوني بطائق التصويت تحمل أسماء مرشحي اللائحة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال الجمع بين التصويت بكيفية مباشرة والتصويت عن طريق المراسلة بالنسبة لنفس اللجنة الإدارية.
ويجوز للناخب إما أن يصوت لقائمة تامة، و إما أن يغير بطاقة الانتخاب ضمن حدود عدد المرشحين المراد انتخابهم لكل درجة، بحذفه بعـض الأسماء أو عند الاقتضاء بتعويضه أسماء مقيدة في اللوائح المودعة بوجه قانوني.
1. التصويت المباشر
تحدث كل وزارة مكتبا أو عدة مكاتب للتصويت بالنسبة إلى كل هيئة ناخبة. ويراد بالهيئة الناخبة مجموع الموظفين الناخبين برسم جميع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المزمع إحداثها بكل وزارة إما على صعيد كل عمالة أو إقليم أو على صعيد عمالتين أو إقليمين أو أكثر أو على صعيد المصالح المركزية.
يعين الوزير المعني بالأمر أو من ينوب عنه رئيس مكتب التصويت ومساعدين اثنين من بين أعضاء الهيئة الناخبة يتولى أصغرهما سنا مهام كاتب مكتب التصويت.
وتخول كل لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليتتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات، ويتم تعيين هذا الممثل من طرف وكيل اللائحة، بواسطة وثيقة مصادق عليها تثبت صفة ممثل. ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت قبل بداية الاقتراع.
ويتوفر كل مكتب للتصويت على نسختين من لائحة الناخبين الذين يتلقى أصواتهم .
يفتتح الاقتراع داخل مكاتب التصويت في الساعة التاسعة صباحا ويختتم بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء.
يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش التعريف والحالة المدنية
أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة، ويأخذ الناخب بنفسه غلافا وورقة تصويت من كل لائحة من لوائح المرشحين ويدخل وبيده هذه الوثائق محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع.
ويجب أن يسهر المكتب على صحة التصويت ويتأكد من هوية الناخبين ويؤشر على أسمائهم في نسخة من اللائحة الانتخابية كما يعمل على أن يوقع الناخبون في هذه اللائحة بعد أن يودعوا الغلاف المحتوي على ورقة تصويتهم في صندوق الاقتراع.
وبعد انتهاء عملية التصويت يتم فرز الأصوات وتعيين عدد الأصوات التي نالها كل مرشح ومجموع عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة. ويحرر محضر بالنتائج المشار إليها يوقعه رئيس مكتب التصويت ومساعداه. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى ممثل كل لائحة.
يوجه رئيس مكتب التصويت إلى رئيس لجنة إحصاء الأصوات الأظرفة المتضمنة لأوراق التصويت المعبر عنه والتي تم فرزها من طرف مكتب التصويت كما يوجه إليه محاضر فرز النتائج الجزئية للتصويت المباشر وكذا لوائح الناخبين التي تحمل توقيعات المصوتين.
2. التصويت عن طريق المراسلة
يضع المصوت بطاقة تصويته مطوية على أربعة في غلاف تسلمه إليه الإدارة، ويجب أن لا يحمل هذا الغلاف أي تنصيص خارجي سوى التنصيصات المطبوعة سلفا، ويجعل المصوت هذا الغلاف المغلق من قبل في ظرف ثان تسلمه إليه كذلك الإدارة يحمل على ظهره البيانات التالية: الإسم الشخصي والعائلي للمصوت؛ درجته ومحل سكناه؛ إمضاءه.
وهذا الظرف المغلق قانونيا يحمل في وجهه وتحت تنصيص "انتخابات ممثلي الموظفين" عنوان رئيس الإدارة الموجه إليه بطريق البريد من طرف المصوت.
ويجب أن يصل هذا الظرف إلى رئيس الإدارة في الساعة السادسة والنصف من اليوم الثالث السابق ليوم الاقتراع المباشر على أبعد تقدير.
ويتم جمع الأصوات المعبر عنها عن طريق المراسلة وفرزها وإحصاؤها وفقا لأحكام الفصول 16 و18 و19 و20 بعده من الظهير الشريف.
إن الأصوات الانتخابية التي تتولى جمعها الإدارة المقصودة بالذات تقدم في اليوم الثامن الموالي للتاريخ المحدد للانتخابات إلى رئيس لجنة إحصاء الأصوات وتسلم إليه في الوقت نفسه اللوائح المبينة فيها أسماء المستخدمين الممكن مشاركتهم في التصويت.
ويمكن أن يكون لهذه اللجنة إما اختصاص عام بشأن الوزارة المعنية بالأمر وإما اختصاص مقيد بشأن سلك واحد أو عدة أسلاك بهذه الإدارة.
يحدد الوزير المعني بالأمر تأليف لجنة أو لجان الإحصاء التي يجب أن تشتمل على ثلاثة موظفين، ويجوز للمرشحين أن يحضروا عمليات الإحصـاء، وينبغي لهم إذ ذاك أن يستخبروا عن أماكن هذه العمليات وأيام ووقت إجرائها.
يقع إحصاء الأصوات فيما يتعلق بكل واحد من الأسلاك حسب الكيفية التالية:
يعلم في أول الأمر على أسماء المصوتين في طرة اللوائح الاسمية، وتفتح بعد إجراء هذه العملية الظروف الخارجية وتوضع الغلافات المحتوية على بطائق التصويت داخل صندوق الانتخابات.
وتعتبر غير صحيحة الغلافات التي لا يحمل ظرفها الخارجي أحد البيانات التالية: اسم المصوت العائلي وأسماؤه الشخصية ودرجته وكذا إمضاؤه.
وإذا وردت عدة ظروف تحت اسم موظف واحد فإن لجنة الإحصاء تفتح الظروف الخارجية وتقرر ما إذا كان اعتبار أحد الغلافات الموجودة بالداخل صحيحا وكذا الشأن فيما إذا كان الظرف الخارجي الصحيح من حيث الشكل يحتوي على عدة غلافات داخلية.
وتلغى الظروف غير المحتوية على غلاف داخلي مخصص ببطاقة التصويت، كما تلغى الظروف التي لا يحتوي ظرفها الداخلي على أية بطاقة. ولا يحسب أي اسم موظف فاقد أهلية الانتخاب أو كل اسم مكتوب بكيفية لا تقرأ أما البطائق الراجعة لغير ذلك فهي صحيحة.
ولا تدخل في حساب نتيجة الإحصاء البطائق البيضاء والبطائق التي لا تحتوي على تعيين اسم كاف أو الأصوات التي قد يعرف بها المصوتون بأنفسهم ، وكذا البطائق المتعددة المختلفة الموضوعة في غلاف واحد. وأما البطائق الموضوعة في غلاف واحد باسم لائحة واحدة فلا تعد إلا صوتا واحدا.
تعين لجنة إحصاء الأصوات، عدد الأصوات التي نالها كل مرشح ومجموع عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة ومعدل عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة.
ويحصل مجموع عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة عن طريق جمع الأصوات التي نالها كل مرشح قدم طلب ترشيحه برسم هذه القائمة.
أما معدل عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة فيحصل عن طريق قسم مجموع عدد الأصوات التي اكتسبتها كل لائحة على عدد الممثلين الرسميين والنواب المتعين انتخابهم قصد تمثيل السلك المقصود.
وتعين لجنة الإحصاء علاوة على ذلك، الخارج الانتخابي بطريق قسم مجموع عدد الأصوات الصحيحة على عدد الممثلين الرسميين المتعين انتخابهم بمجموع السلك.
وإذا كانت إحدى اللوائح تشتمل على عدد من المرشحين يزيد على عدد المقاعد التي ينبغي أن يشغلها الممثلون الرسميون والنواب، فإن الأصوات التي نالها كل مرشح والمقيدة في الحساب الشخصي لكل واحد منهم، لا تدخل في الحساب قصد تأسيس مجمل عدد الأصوات المحصلة عليها كل لائحة ضمن الشروط المحددة في الفقرات السابقة إلا لغاية الأصوات التي نالها العدد الأقصى للمرشحين الذي يعادل عدد مقاعد الممثلين الرسميين والنواب التي ينبغي شغلها.
ثم إن تحديد المرشحين الذين تعتبر فقط لأجل هذا الحساب الأصوات المعطاة لهم يقع حسب ترتيب عدد الأصوات التي ينالونها.
تعيين الأعضاء الرسميين
1- العدد الإجمالي لمقاعد الممثلين الرسميين الممنوحة لكل لائحة:
تخول كل لائحة الحق في عدد من مقاعد الممثلين الرسميين يعادل ما يشتمل عليه من قاسم انتخابي عدد الأصوات التي حصلت عليها هذه اللائحة.
ويمنح باقي مقاعد الممثلين الرسميين الواجب شغلها عند الاقتضاء حسب طريقة المعدل الأقوى من غير أن يفوق عدد مقاعد الممثلين الرسميين الممنوحة للائحة ما نصف عدد المرشحين المقدمين.
وتقتضي قاعدة المعدل الأقوى منح المقاعد بالتوالي إلى اللائحة التي يكون قسم عدد الأصوات التي نالتها على عدد المقاعد التي منحت لها من قبل قد أسفر بزيادة واحد عن أقوى نتيجة.
2- تحديد الدرجات التي يكون فيها للوائح ممثلون رسميون:
إن اللائحة التي لها الحق في أكثر عدد من المقاعد تختار الدرجة التي تريد فيها منح المقعد الأول الذي ندعي استحقاقه ، كما أن اللوائح الموالية التي لها أيضا الحق في مقعد تختار بعد ذلك حسب الترتيب المتناقص للأصوات المحصلة عليها كل واحدة منها الدرجة التي تريد فيها منح مقعدها الأول على أن يقتصر هذا الاختيار على الدرجة الغير المختارة سابقا ماعدا في الحالة التي يتعذر على لائحة ما أن تباشر ذلك الاختيار في درجة غير الدرجات التي قد وقع الاختيار عليها.
ثم إن اللوائح التي حصلت على أكثر من مقعد واحد تستدعي حسب نفس الترتيب لتجهيز المقعد الثاني غير أن تطبيق القواعد المتقدمة لا يمكن أن يسمح للائحة ما أن تمنع باختيارها لائحة أخرى من نيل عدد المقاعد التي لها الحق فيها في الدرجات التي كانت قد قدمت مرشحين من أجلها وكذا الشأن فيما يتعلق بجميع المقاعد التي ينبغي شغلها.
وإذا كانت المسطرة المبينة أعلاه لم تسمح للائحة واحدة أو لعدة لوائح بشغل المقاعد التي منحت لها فإن هذه المقاعد تمنح للائحة التي قد حصلت فيما يتعلق بالدرجات التي بقي أن يعين ممثلها على أكثر عدد من الأصوات.
وفي حالة ما إذا لم تقدم أي لائحة أي مرشح لدرجة في الإطار المقصود ، فإنه ينبغي إجراء الانتخابات لاختيار ممثلي الموظفين برسم الدرجة المعنية وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر أصلا لإجراء الاقتراع. وإذا لم تقدم أي لائحة أي مرشح في المرة الثانية فيجب اختيار ممثلي هذه الدرجة عن طريق القرعة من بين الموظفين الرسميين بهذه الدرجة. غير أنه إذا لم يوافق الموظفون المختارون بهذه الكيفية على تعيينهم فإن مقاعد ممثلي الموظفين الشاغرة يعهد بها إلى ممثلي الإدارة. وإلى أن يتم انتخاب أو اختيار ممثلي الموظفين.
3- تعيين الممثلين الرسميين لكل درجة:
إن كل واحد من الدرجات التي طلبت لائحة ما تمثيلها فيها يعلن بشأنها عن انتخاب المرشح المقيد في هذه اللائحة والذي حصل من أجل الدرجة المقصودة على أكثر عدد من الأصوات.
وإذا تعادل عدد الأصوات المحصل عليها الموظفون المماثلون في الدرجة والمقيدون في نفس اللائحة فإن تعيين المرشح المنتخب يقع حسب ترتيب التقديم في اللائحة المذكورة.
4- مقتضيات خصوصية:
في حالة ما إذا كان للائحتين نفس المعدل ولم يبق شغل سوى مقعد واحد فإن هذا المقعد يخصص باللائحة التي حصلت على أكثر عدد من الأصوات وإذا نالت أيضا اللائحتان المتحدث عنهما نفس العدد من الأصوات فإن المقعد يخصص بالمرشح المقيد في إحدى هاتين اللائحتين التي حصلت على أكثر عدد من الأصوات ، وإذا كان عدة مرشحين من هاتين اللائحتين قد حصلوا على نفس العدد من الأصوات فيعلن عن انتخاب الأكبر منهم سنا.
ويخصص بكل لائحة وعن كل درجة عدد من مقاعد ممثلي النواب يعادل عدد الممثلين الرسميين المنتخبين برسم هذه اللائحة لتمثيل الدرجة المقصودة ، ويعلن عن انتخاب المرشحين بصفتهم ممثلين نوابا حسب الترتيب المتناقص للأصوات المحصل عليها كل واحد منهم.
بعدها يوضع محضر للعمليات الانتخابية من طرف لجنة إحصاء الأصوات و يعرض على الوزير المعني بالأمر، ثم تسلم نسخة من هذا المحضر إلى المرشح ممثل اللائحة فور تحريره مباشرة بعد الفرز.
إلى ذلك، ترفع إلى الوزير المعني بالأمر النزاعات بخصوص صحة العمليات الانتخابية داخل أجل خمسة أيام ابتداء من الإعلان عن النتائج ، وهذا ما عدا في حالة الالتجاء إلى الطعن فيما بعد لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
اختصاصات اللجان الإدارية
تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ضمن الشروط المقررة في النظم المعمول بها في شأن ترسيم الموظفين المتمرنين، كما تستشار في المسائل الفردية المنصوص عليها في الفصـول 33 و58 و63 و 65 وإلى 75 و78 و81 و85 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية.
ويتولى مهام الكتابة لدى اللجان الإدارية ممثل من الإدارة يمكن أن لا يكون عضوا في اللجنة. ويوضع محضر عقب كل جلسة . لا تكون جلسات اللجان الإدارية عمومية إلا إذا رفعت إليها غير المسائل التي حددتها فصول الظهير السالف الذكر.
وتجتمع اللجان الإدارية باستدعاء من الوزير المختص الذي يحدد جدول أعمالها وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وتجتمع اللجان في هيئة مصغرة إذا رفعت إليها المسائل المتعلقة بترسيم الموظفين المتمرنين، وإذا تمت استشارتها في المسائل المشار إليها في الفصول 33 و63 إلى 75 و81 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية، وفي هذه الحالة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف المعني بالأمر ، والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة وكذا عدد يماثلهم من ممثلي الإدارة.
وإذا كان الموظف المعروضة حالته على اللجنة ينتمي إلى أعلى درجة في السلك فإن ممثلي هذه الدرجة يضمون إليهم نوابهم الذين يكون لهم إذ ذاك الحق في المداولة.
وإذا كان للموظفين التابعين لأسلاك مختلفة حق ولوج درجة واحدة بطريقة جدول الترقي المشترك، فإن اللجنة المتساوية الأعضاء المعهود إليها بتحضير هذا الجدول تشتمل على ممثلين اثنين للموظفين يقومان لدى اللجان الإدارية الخاصة بكل سلك من أسلاكهم بتمثيل كل درجة من الدرجات المعنية بالأمر.
وفي هذه الحالة لا يباشر المداولة إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة التي ينتمي إليها الموظف المنظور في ترقيته والأعضاء الرسميون
أو الأعضاء النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة.
وإذا كان لا يصح أي حضور ممثل من ممثلي الموظفين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فيمكن أن تطبق في هذا الظرف مسطرة الاقتراع المنصوص عليه في الفقرة ب من الفصل 19 وإذا لم يمكن أن يطبق هذا الحل وخصوصا بسبب حالة عدد موظفي الدرجة المعنية بالأمر فإن اللجنة يمكن تتميمها بإضافة أعضاء يعينون بنفس الشروط من بين الممثلين المنتخبين أو عند عدمهم من بين أعضاء السلك المشتمل على الأعليين التسلسليين المباشرين المعنيين بالأمر.
وإذا تعذر مطلقا تشكيل اللجنة ضمن هذه الشروط فإن مقاعد ممثلي الموظفين الشاغرة تخصص بممثلي الإدارة بقدر ما تقتضيه الضرورة من تأليف اللجنة من ثلاثة أعضاء حاضرين.
وفيما يخص الموظفين المتمرنين ترفع المسائل الراجعة إليهم إلى اللجان المتساوية الأعضاء المختصة فيما يتعلق بسلك الموظفين الذين ينتمون إليه بعد الترسيم، وفي هذه الحالة يحضر الأعضاء الممثلون لدرجة بداية السلك وللدرجة العليا مباشرة بصفة ممثلين للموظفين. وإذا كانت للموظفين المتمرنين صفة رسميين في سلك آخر فيكونون من حيث التأديب تحت حكم اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة فيما يتعلق بالسلك المذكور أخيرا.
يجب أن تعطى الإدارات جميع التسهيلات للجان الإدارية المتساوية الأعضاء لتقوم باختصاصاتها القانونية.
وزيادة على ذلك، فإن كل وثيقة أو مستند مما هو لازم للقيام بمهمتها يجب إمدادها بهما، ويخضع لزوما أعضاء اللجان الإدارية إلى كتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع الوثائق التي يطلعون عليها بهذه الصفة.
لا تصح مداولة اللجان الإدارية إلا إذا راعت قواعد التأسيس والتسيير المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم.
وعلاوة على ذلك فإن الثلاثة أرباع على الأقل من أعضائها يجب أن يكونوا حاضرين وإذا لم يدرك النصاب القانوني فيرسل استدعاء جديد في أجل ثمانية أيام إلى أعضاء اللجنة التي يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف أعضائها.
إذا حدثت صعوبة في تسيير لجنة، فإن الوزير المعني بالأمر يتخذ التدابير اللازمة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ويمكنه على الخصوص حل اللجنة المذكورة، ثم يباشر حينئذ في أجل شهرين وحسب المسطرة العادية تشكيل لجنة جديدة تجري على تجديدها الشروط المبينة في الفصلين الخامس والتاسع أعلاه.
اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية
استثناء من أحكام الفصلين 25 و 28 من هذا المرسوم تتكلف لجان مركزية منبثقة عن اللجان الإدارية الخاصة بكل إطار المحدثة بمختلف العمالات والأقاليم أو على صعيد الإدارة المركزية بالنظـر في الترقيـة بالاختيـار في الإطـار أو الدرجة.
تحدث هذه اللجان المركزية بقرار للوزير المعني بالأمر وتضم زيادة على ممثلين رسميين اثنين وممثلين نائبين اثنين للإدارة ، ممثلين رسميين اثنين وممثلين نائبين اثنين للموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالإطار المقصود في العمالات أو الأقاليم أو في الإدارة المركزية ينتخبهم جميع ممثلي الموظفين أعضاء اللجان المذكورة وفق الطريقة المحددة في هذا المرسوم بخصوص انتخاب ممثلي الموظفين.
ويعين الوزير المعني بالأمر رئيس اللجنة من بين ممثلي الإدارة.
وتكون كيفية تسيير اللجان المحدثة بموجب هذا الفصل هي الكيفية المطبقة على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالعمالات أو الأقاليم وبالإدارة المركزية، وتطبق عليها كذلك الأحكام المتعلقة بتعيين أعضاء هذه اللجان إن اقتضى الحال.
غير أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة في الإدارات التي ينحصر بها تمثيل الموظفين على مستوى الإدارة المركزية تمارس علاوة على الاختصاصات التي أقرها الفصلان 25 و 28 من هذا المرسوم، الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 08 janvier 2009 09:54